المحقق الكركي

75

رسائل الكركي

لا ينقسم عليهما ، فتضرب الاثنان في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ ستة ، فيأخذ كل منهما سهمان بحق الإرث من الفريضة الأولى للميت سهمان تنقسم بينهما ، فيأخذ كل منهما سهما من إرث الميت الثاني . فها هنا يتحد الوارث والاستحقاق ، لأن وارث الميت الأول هو وارث الميت الثاني ، وكلاهما يأخذان بالإخوة . الثانية : وهو اختلافهما : كما لو خلف الميت أخوين ثم مات أحدهما وخلف ابنين ، فالفريضة الأولى من اثنين لكل أخ سهم ، والسهم الواحد الذي للأخ الذي مات قبل القسمة لا ينقسم على ابنيه فينكسر على اثنين ، فتضرب الاثنين في الاثنين تبلغ أربعة أسهم ، للولدين اللذين للميت الاثني سهمان لكل واحد سهم ، بقي سهمان يأخذ عمهما من الميراث الأول . فها هنا اختلف الوارث والاستحقاق ، لأن وارث الأول هو الميت الثاني ، والثاني ابنان وهما غير أبيهما ، والاستحقاق الأول كان بالإخوة والثاني بالنبوة . الثالثة : وهو اتحاد الوراث واختلاف الاستحقاق : كما لو خلف الميت زوجة وثلاثة أولاد ابن منها ، ثم مات أحد الأولاد وخلف أخويه وجدة ، فالفريضة الأولى من أربعة وعشرين : للزوجة ثلاثة ، ولكل واحد من أولاد الابن سبعة أسهم . ولما مات أحد الأولاد وورثه الأخوان والجدة ، ونصيب الجدة من تركته خمس سهم من سهم الميت ، لأن الجدة كالأخت والجد كالأخ ، ولكل واحد من الأخوين خمسان ، فتنكسر السبعة في مخرج الخمس ، فتضرب في أربعة وعشرين تبلغ مائة وعشرين : للزوجة خمسة عشر ، ولكل واحد من أولاد الابن خمسة وثلاثين سهما . ومن نصيب الميت الثاني تأخذ المرأة التي هي جدة لهم سبعة أسهم من خمسة وثلاثين سهما ، ولكل واحد من ولدي الابن الميت الأول أربعة عشر من