المحقق الكركي

64

رسائل الكركي

للذكر مثل حظ الأنثيين . قوله : والثلث إن كانوا أكثر . . لو خلف الميت عما وعمة من قبل الأم وعما وعمة من قبل الأبوين ، فالفريضة من ثلاثة : للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر على الاثنين ، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة ، للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو اثنان ، بقي أربعة لا تنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين فتنكسر على مثله ، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر : للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو ستة تنقسم عليهما بالسوية ، بقي اثنا عشر فتنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو خلف عما أو عمة من قبل الأبوين وعما وعمة من قبل الأم ، فالفريضة أيضا من ثلاثة : للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما ، فتنكسر على اثنين ، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة : فللعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو اثنان بقي أربعة للعم أو العمة من قبل الأبوين . ولو خلف عما أو عمة من قبل الأم وعما وعمة من قبل الأبوين فالفريضة من ستة : للعم أو العمة من قبل الأم السدس واحد ، والخمسة للعم والعمة من قبل الأبوين .

--> ( 1 ) أي : ثلاثة . ( 2 ) وهي الفريضة التي جعلناها ستة . ( 3 ) أي : ا ينقسم على اثنين , لأن حصتهما الثلث بالسوية ( 4 ) في النسخة الخطية ورد في هذين الموضعين : والعمة . وهو تكرار لما سبق من قبل , لأنه قدر ذكر هذه المسألة في أول بحث الأخوال والأعمام , والظاهر أن الصحيح في الموضعين . وعلى ما هو موجود في النسخة الخطية فإننا نجعل الفريضة أولا من ستة : للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو واحد , وتبقى خمسة لا تنقسم علو العم والعمة من قبل الأبوين , لان ضعف حصة العمة , فتنكسر الفريضة علو ثلاثة , فنضربها في أصل الفريضة _ ستة _ يبلغ ثمانية عشر : للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو ثلاثة , وللعم من قبل الأب عشرة , وللعمة من قبل الأب خمسة . ( 5 ) في النسخة الخطية ورد في هذين الموضعين : والعمة . وهو تكرار لما سبق من قبل , لأنه قدر ذكر هذه المسألة في أول بحث الأخوال والأعمام , والظاهر أن الصحيح في الموضعين . وعلى ما هو موجود في النسخة الخطية فإننا نجعل الفريضة أولا من ستة : للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو واحد , وتبقى خمسة لا تنقسم علو العم والعمة من قبل الأبوين , لان ضعف حصة العمة , فتنكسر الفريضة علو ثلاثة , فنضربها في أصل الفريضة _ ستة _ يبلغ ثمانية عشر : للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو ثلاثة , وللعم من قبل الأب عشرة , وللعمة من قبل الأب خمسة .