المحقق الكركي

62

رسائل الكركي

ثلاثين ، فيأخذ الأخوة من قبل الأب النصف وهو خمسة عشر ، بقي خمسة يأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو عشرة ، والأخوة من قبل الأم اثنين ، والثلاثة الباقية للأخوة من قبل الأب . قوله : وإذا اجتمع المختلفون . أي : جد وجدة وهما لأب ، وجد وجدة وهما لأم ، كان لمن يتقرب بالأم الثلث بالسوية ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر من حظ الأنثيين . لو خلف الميت جدا وجدة من قبل الأم وجدا وجدة من قبل الأب فالفريضة من ثلاثة ، فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر على اثنين ، فنضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة ، فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث ، وهو اثنان ينقسم عليهما ، والأربعة لا تنقسم على الجد والجدة من قبل الأب ، فتنكسر في الثلث ، فنضرب الثلاثة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر : فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث وهو ستة ينقسم عليهما ، بقي اثنا عشر ينقسم على الجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين . قوله : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم ، كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب وجداته الثلثان . . هذه مسألة ثمانية أجداد ، وطريق القسمة أن تطلب عددا ثلثه ينقسم أربعة أقسام ، ولثلثه ثلث وثلثان ، ولكل واحد منهما ثلث وثلث أيضا ، وكل ذلك بلا كسر فلا يكون أقل من مائة وثمانية . طريق آخر تطلب أقل عدد له ثلث وثلثان وهو ثلاثة ، فلأجداد الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهم ، فينكسر في مخرج سهامهم وهو أربعة ، فتضرب