المحقق الكركي
237
رسائل الكركي
الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو الضرورة ، ولا ذهبا لهما . ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت . المقدمة الرابعة : مراعاة الوقت ، وهو هنا للخمس : فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق .