المحقق الكركي
203
رسائل الكركي
الثالث : غسل الجانب الأيمن . الرابع : غسل الجانب الأيسر ، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء ، والأولى غسلهما مع الجانبين . الخامس : تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه . السادس : عدم تخلل حدث في أثنائه . وجب ، لا بدونه . والفرق بين شعر البدن في الغسل وشعر اليدين في الوضوء النص على عدم الوجوب في الغسل من طرقنا وطرق المخالفين تخالفه ثم . قوله : ويتخير في غسل العورتين . وكذا السرة ، والأولى يستحب . فرع يجب أن يغسل الحد المشترك بين الأعضاء مع كل واحد منها ، لعدم المفصل المحسوس من باب ما لا يتم الواجب إلا به قوله : تخليل ما لا يصل الماء إليه . فيه توسع ، إذ ليس المراد وصول الماء إلى الشئ المخلل عندنا قطعا ، بل إلى البشرة . وكان الأولى أن يقول : تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة بدونه ، أو نحوه . قوله : عدم تخلل حدث . المراد بها الأصغر ، لأنه المتعارف من لفظ الحدث مجردا عن التقييد ، ومقتضى كلام المصنف بطلان الغسل بتخلله وإعادته من رأس ، وهو ما عليه المتأخرون ، والمعتمد عدم البطلان . ثم إن كان غسل الجنابة كفاه اتمامه ، وإن كان غيره