المحقق الكركي

78

رسائل الكركي

البعض الأخير من صلاة وصوم ، لظهور كونه طاهرا فيه . ومتى رجعت إلى الروايات فتخيرت عددا منها تخيرت في تخصيصه بأول الشهر . وينبغي أن يكون هذا مع الاستمرار في أول طروءه ، فإن الحكم بالحيض أول حدوث الدم أقوى . القسم الثالث : المعتادة عادة مضبوطة ولها تمييز ، فإن طابق تمييزها العادة مع استمرار الدم فالعادة هي الحيض خاصة ، وإن عارضها ففي ترجيح العادة على التمييز قولان ، أصحهما ترجيح العادة . ولو اجتمع التمييز مع العادة من غير تعارض ، كما لو كانت عادتها خمسة أول الشهر فرأتها بصفة الحيض ، ثم رأت عشرة بصفة الاستحاضة ، ثم خمسة أخرى بصفة الحيض ، فالخمسة الأولى حيض بحكم العادة ، وكذا الخمسة الثانية بحكم التمييز . القسم الرابع : ذات العادة المضبوطة ولا تمييز لها ، وحكمها الرجوع إلى عادتها ، فيحكم بكونها الحيض دون ما عداها . ولو تركت العادة كما لو كان الدم يأتيها أول الشهر خمسة مثلا ، ثم ينقطع عشرة ، ثم يأتيها خمسة ، ثم تستقر عادتها وقتا وعددا إلا بتكرر الرؤية كذلك في شهرين ، فإذا استقرت كذلك حصل الاستمرار .