المحقق الكركي

97

رسائل الكركي

إناء الخنزير سبع بغير تراب ، وكذا نجاسة الفأرة والخمر وإن كان إناء قرعا ونحوه ومن غير ذلك ثلاثا . وتطهر الأرض والبواري والحصير ، وما لا ينقل عادة بتجفيف الشمس مع زوال العين . وأسفل القدم ، والنعل ولو من خشب بزوال عين النجاسة بالأرض والحجر الطاهرين مع الجفاف ، وليس المشي شرطا . وما أحالته النار رمادا أو دخانا أو فحما ، لا خزفا . والنطفة والعلقة بالاستحالة حيوانا ، ونحو الخنزير ملحا ، والعذرة ترابا ، والكافر بإسلامه ، والجلال باستبرائه ، والعصير بنقصه أو انقلابه ، وكذا الخمر بالإناء ، والدم بانتقاله إلى البعوض ونحوه ، والبواطن وغير الأدمي بزوال العين وإن لم يغب . وعفي عما نقص عن سعة درهم بغلي من الدم ، والمتنجس به غير الثلاثة ونجس العين مجتمعا ومتفرقا لا الدرهم ، وقدر بمنخفض الكف . وعن دم القروح والجروح إلى أن يبرأ ، ولا يجب العصب فيهما . وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده وإن كانت مغلظة ، واشترط بعضهم كونها في محالها ، وآخرون كونها ملابس ، ولا ريب أنه أحوط وإن كان عموم الخبر يدفعه . وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره إذا غسلته كل يوم وليلة مرة ، وألحق به الصبية والولد المتعدد ، وبها المربي والخصي الذي يتواتر بوله ، وليس ببعيد . وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة ، ولو اختص بها الثوب لم يجب نزعه ، بل الصلاة فيه أفضل ، وعلى التقديرين فلا قضاء . وإذا أمكن تخفيفها وجب مع