المحقق الكركي
95
رسائل الكركي
استعماله ولو في بعض الأعضاء كفقده ، ومنه الشين ، وكذا لخوف على نفس أو مال أو بضع . ولا إعادة على من صلى بتيمم وإن كان متعمدا الجنابة ، أو الممنوع بزحام الجمعة ويقدم الجنب على الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج ، وكذا على باقي المحدثين ، وذو النجاسة على الجميع . ويجب فيه النية مقارنة للضرب على الأرض مستدامة الحكم : أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ولا مدخل للرفع هنا . ويجب الضرب بكلتا يديه معا ببطونهما اختيارا ، وطهارتهما ، وطهارة المضروب عليه ، ومحل التيمم . ولو تعذر إزالة النجاسة عن الأعضاء صح إن لم تكن حائلة ( 1 ) ولا متعدية . ومسح الجبهة ببطن الكفين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادئا بأعلاها ، والأولى مسح الجبينين ، والحاجبين وبلوغ طرف الأنف الأسفل ، ثم مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم مسح اليسرى كذلك والموالاة ولو بدلا من الغسل ، ولا يقدح الفصل بما لا يعد تفريقا ، والمباشرة بنفسه إلا مع التعذر كما ذكر . ولا يشترط علوق الغبار ، بل يستحب النفض ، ويجب للوضوء ضربة وللغسل اثنان . ولغير الجنابة تيممان ، لوجوب الطهارتين . وينتقض بالتمكن من مبدله قبل التحريم لا بعده ولو لم يكن قد ركع ، ويجوز مع السعة إن لم يكن العذر مرجو الزوال ، ويستباح به كل ما يستباح بمبدله حتى الطواف .
--> ( 1 ) ولو كانت حائلة أو متعدية ولا يمكن رفعه سقط الأداء والقضاء وهو كعادم المطهر . ع ل .