المحقق الكركي
87
رسائل الكركي
الفصل الثالث : الوضوء : ويجب فيه : النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين إذا كان مستحبا . واستدامتها ( 1 ) حكما إلى آخره : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح إن لم يكن دائم الحدث ، ولا اقتصر على نية الاستباحة أو مع الضميمة ، إلا أن يقصد رفع ما سبق على زمان النية فيكتفي به ، ولو ضم منافيا أو لازما أجنبيا لم يصح . وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس ولو حكما بادئا به إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما حواه الابهام والوسطى عرضا ولو حكما ، وغسل ظاهر الشعر لا ما تحته وإن خف ، ولا مسترسل اللحية وإن استحبا . وغسل اليدين مع المرفقين ، والابتداء بهما ، وتقديم اليمنى ، وغسل الشعور وما تحتها ، والزائد من لحم وإصبع وظفر وإن طال ، ويدان ( 2 ) لم يتميز عن الأصلية ولم يكن فوق المرفق . ومسح مقدم شعر الرأس المختص به ، أو بشرته ببقية البلل بمسماه ولو منكوسا . ومسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين الناتئين في وسط
--> ( 1 ) المراد من الاستدامة حكما : أي لا ينوي مخالفا ، فإن نوى مخالفا للأول صح في ما مضى وبطل في ما بقي . ع ل . ( 2 ) اليد الزائد إن كانت في محل الفرض يجب غسلها وإن كانت متميزة عن الأصلية ، وإن كانت فوق محل الفرض إن تميزت عن الأصلية لا يجب غسلها وإلا فيجب . ع ل .