المحقق الكركي

82

رسائل الكركي

والحائض والنفساء من المسجدين ، والمندوب ما عداه . وإنما يجب الوضوء لما ذكر ( 1 ) بخروج البول والغائط منفصلا ، والريح من الطبيعي وغيره إذا صار معتادا أو انسد الطبيعي ، والنوم المبطل للحس ولو تقديرا ، وكل مزيل للعقل ، والاستحاضة على وجه ، والغسل لجنابة ، والحيض ، والاستحاضة غير القليلة ، والنفاس ، ومس الميت نجسا ، وموت المسلم ومن بحكمه ، والتيمم بموجباتهما والتمكن من فعل مبدله ، وقد يجب الثلاثة بالنذر وشبهه . ومتى اجتمعت أسباب كفى في رفعها قصد الاستباحة ، أو الرفع مطلقا ، أو مضافا إلى أحدها . وفي إجزاء غير الجنابة عنها قولان ، والإجزاء قوي . ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم ( 2 ) ، وتجنب استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية ، ولاستنجاء عن البول بالماء خاصة ، والمشهور اعتبار المثلين فيعتبر الفصل ، وكذا في غائط المتعدي والمعتبر فيه الانقاء ، ويتخير في غيره بينه وبين مسحات ثلاثة بطاهر جاف قالع ولو بأطراف حجر ، أو محترما وإن حرم ، فإن لم ينق بها وجبت الزيادة ، ولو نقى بما دونها اعتبر الاكمال ، ولا فرق في ذلك بين الطبيعي وغيره مع اعتياده . الفصل الثاني : في المياه : وهي : مطلق ، ومضاف ، وأسآر :

--> ( 1 ) أي : من الغايات السابقة ، وذلك لأنها جزء وعلة في إيجاب الوضوء ، إذ لا يجب بها وحدها من دون ضميمة شئ من الأسباب التي هي الأحداث . ع ل . ( 2 ) قوله : عن ناظر محترم ، احترز عن الطفل الصغير المراهق ، والمجنون ، والزوجة والبهائم ، والمملوكة الذي يحل وطؤها . ع ل .