المحقق الكركي

65

رسائل الكركي

الشعر من مقدم الرأس إلى محادر شعر الذقن ( 1 ) ، وعرضا ما حوى الابهام والوسطى كل ذلك من مستوي الخلقة ، وغيره كالأنزع ( 2 ) ، والأغم ( 3 ) ، وقصير الأصابع ، وطويلها يغسل ما يغسله مستوي الخلقة . ويجب غسل ما بين الشعر ، ويستحب غسل ما تحته ، والخفيف آكد . الثالث : غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع ، ولو نكس بطل ويجب البدأة باليمين ، وتخليل الشعر والظفر وكل حائل . الرابع : مسح مقدم شعر الرأس ، أو بشرته ببقية بلل الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد ، ويكفي مسحه ، ويجوز النكس على كراهية . الخامس : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين اللذين في وسط القدم بماء الوضوء ، فلا يجوز الاستئناف ، ولو غسل بدل المسح بطل الوضوء . ويكفي فيه المسمى ، ويكره نكسه ، ويجب تقديم اليسرى على اليمنى . السادس : الترتيب كما ذكر ، والموالاة : بمعنى أن يغسل كل عضو قبل جفاف ما قبله ، فيبطل لو جف . ولا يجوز أن يوضئه غيره اختيارا ، وغسل الأذنين ومسحهما بدعة يعزر فاعله ، كذا التطوق ، فإن تاب وإلا قتل في الرابعة . وموجبات الغسل ستة أشياء : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة غير القليلة ، والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقيل تطهيره بالغسل حيث يجب تغسيله ، وموت الانسان المسلم . وواجباته أربعة :

--> ( 1 ) محادر شعر الذقن ، بالدال المهملة : أول انحدار الشعر عن الذقن ، وهو طرفه . مجمع البحرين 3 : 261 " حدر " . ( 2 ) رجل أنزع : وهو الذي انخسر الشعر عن جانبي جبهته . الصحاح 3 : 1289 " نزع " ( 3 ) الغمم : أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة أو القفا . الصحاح 5 : 1998 " غمم " .