المحقق الكركي

268

رسائل الكركي

عنوة : وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ( 1 ) . وقال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة : يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين ( 2 ) . وقال ابن إدريس في السرائر في حكم المفتوحة عنوة : على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك ( 3 ) . وقال العلامة في المنتهى : وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ( 4 ) . وقال في التذكرة : الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره ( 5 ) . وقال في التحرير في المفتوحة عنوة : ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ( 6 ) . وقال في القواعد في هذا الباب أيضا : وبقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين ، ويصرف حاصلها في مصالحهم ( 7 ) . وقال في الارشاد : ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه . وقال المقداد رحمه الله في التنقيح ولم يحضرني عند كتابة هذا الرسالة لأحكي

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 235 . ( 2 ) المبسوط 2 : 34 . ( 3 ) السرائر : 110 . ( 4 ) المنتهى 2 : 935 . ( 5 ) التذكرة 1 : 427 . ( 6 ) التحرير 1 : 142 . ( 7 ) القواعد : 1 : 106 .