المحقق الكركي

204

رسائل الكركي

ففي وقوع الايلاء وتعلقه بواحدة منهن يتعين بتعينه ( نظر ) . وإن أطلق اللفظ ولم يرد واحدا من الأمور الثلاثة لم يبعد كونه موليا من الجميع . اللعان : وصيغته - بعد القذف بالزنا قبلا أو دبرا للزوجة المحصنة ، الدائمة ، البالغة ، الرشيدة ، السليمة من الصمم والخرس ، وإن لم يكن مدخولا بها ، إلا أن يكون بسبب اللعان ففي الولد فيشترط كونه لاحقا به ظاهرا وذلك يستلزم الدخول - أن يقول الزوج أربعة مرات بتلقين الحاكم : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت فلانة ، أو هذه زوجتي بحيث يتميز ، ثم يعظه الحاكم ويخوفه ، فإن رجع أو نكل عن إكمال اليمين صده وسقط اللعان . وإن أصر أمره أن يقول : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، فإذا قال ذلك ترتب على المرأة الحد . ولها أن تسقطه بأن تقول أربع مرات : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به ، فإذا قالت ذلك وعظها الحاكم وخوفها وقال لها : إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فإن رجعت أو نكلت عن إكمال اليمين رجمها ، وأن أصرت أمرها أن تقول : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين . ويشترط أن يكون ذلك عند الحاكم أو منصوبه ، ولا بد من النطق بالعربية مع الامكان ، واعتماد هذا الترتيب ، ورعاية لفظ الشهادة على الوجه المذكور ، وكذا لفظ الجلالة ، ولفظ اللعن والغضب ، ولفظ الصدق والكذب مع لام الابتداء والموالاة بين الكلمات ، وسبق لعان الرجل ، وقيامه عند لعان كل منهما . العتق : وصيغته من جائز التصرف : أنت ، أو هذا ، أو عبدي فلان حر ، أو عتيق ، أو معتق . ولا بد من وقوع اللفظ على قصد الانشاء ، فلو قال لمن اسمها حرة : أنت حرة على قصد الإخبار لم تعتق ، بخلاف ما لو قصد الانشاء للعتق ، ولو جهل