المحقق الكركي
196
رسائل الكركي
الفلاني على أن الربح بيننا نصفين مثلا . والقبول : ما دل على الرضى منهما . ولو شرط فيه من الشروط الجائزة من البيع على وجه مخصوص ، أو في جهة معينة ، أو على شخص معين ، أو إلى أمد معين لم يجز للعامل تجاوزه . الوكالة : عقد جائز من الطرفين ، ثمرته الاستنابة في التصرف . والايجاب : كل لفظ دل على الاستنابة ، مثل : استنبتك ، أو وكلتك ، أو فوضت إليك ، أو بع ، أو اشتر كذا بكذا مثلا ، أو أعتق عبدي ، أو زوجني من فلانة ، أو طلقها ، ونحو ذلك . ولو قال الوكيل : وكلتني أن أفعل كذا ؟ فقال : نعم ، أو أشار بما يدل على ذلك كفى في الايجاب ، والظاهر أن سائر العقود الجائزة كذلك . ويكفي في القبول كل ما يدل على الرضى من قول أو فعل ، ولا تشترط فوريته وينفسخ بفسخ كل منهما ، فإذا فسخ الموكل اشترط على الوكيل ، وكذا يشترط علم الموكل لو رد الوكيل ، وبدونه يبقى جواز التصرف بالإذن بحاله وإن لم يكن وكيلا . ويجب اتباع ما يشترط الموكل من الشروط الجائزة دون غيرها ، ويلزم الجعل لو شرطه ، فإنه وكيل بالعمل الذي بذل الجعل في مقابله . السبق والرمي : عقد لازم من الطرفين على أصح القولين ، ويشترط فيه ما اشتركت فيه ، العقود اللازمة . والايجاب : آملتك على المسابقة على هذين الفرسين ، ويعين ما يركبه كل منهما في مسافة كذا - فيعين ابتداؤها وانتهاؤها - على أن من سبق منا كان له هذه