المحقق الكركي

168

رسائل الكركي

وإليه الإشارة بقوله عليه السلام في حديث عمر بن حنظلة السابق : " منكم " ( 1 ) . الثاني : العدالة ، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق ، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : " أعدلهما " ( 2 ) . الثالث : العلم بالكتاب . الرابع : العلم بالسنة . لا على معنى أن يعلم الجميع ، بل لا بد منه في درك الأحكام ، ولا يشترط حفظ ذلك ، بل أهلية التصرف ، بحيث إذا راجع أصلا معتمدا أمكنه الوقوف على ما هو بصدده . الخامس : العلم بالاجماع ، لأنه أحد المدارك ، وللتحرز من الفتوى بخلافه . السادس : العلم بالقواعد الكلامية التي تستمد منها الأصول والأحكام . السابع : العلم بشرائط الحد والبرهان ، لامتناع الاستدلال من دونه . الثامن : العلم باللغة والنحو والصرف ، لا بالجميع بل المحتاج إليه على وجه يقتدر على التصرف إذا راجع . التاسع : العلم بالناسخ والمنسوخ وأحكامهما ، وكذا أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والاجمال والبيان ، والعلم بمقتضى اللفظ شرعا وعرفا ولغة ، ونحو ذلك مما يتوقف عليه فهم الخطاب ، ككون المراد مقتضى اللفظ إن تجرد عن القرينة ، وما دلت عليه على تقدير وجودها . العاشر : أن يعلم أحوال التعارض والترجيح . الحادي عشر : العلم بالجرح والتعديل وأحوال الرواة ، وتكفي فيه شهادة من يعتمد عليه من الأولين ، وقد اشتمل على ذلك الكتب المعتمدة في الحديث والرجال ، ونقح الفقهاء جملة من ذلك في الكتب الفقهية .

--> ( 1 ) الكافي 1 : 67 حديث 10 باب اختلاف الحديث و 7 : 412 حديث 5 باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، التهذيب 6 : 301 حديث 845 . ( 2 ) المصادر السابقة .