المحقق الكركي

115

رسائل الكركي

بالغصب والتعمد ، والردة ، والالتفات دبرا ولو بوجهه وإن لم يتعمد ، أو يمينا وشمالا بكله لا بوجهه خاصة ، ويعيد في الوقت خاصة إذا كان ساهيا . والفعل الكثير عادة إذا لم يكن من الصلاة بشرط التوالي ، وقد سبق السكوت الطويل بحيث لا يعد مصليا ، وايقاعها في مكان مغصوب مع العلم والعمد والاختيار ، وكذا في ثوب مغصوب فيعيد مطلقا . ولو كان المكان نجسا تتعدى نجاسته ، أو عمت مسجد الجبهة أعاده مطلقا مع سبق العلم ، وفي الوقت خاصة إذا تجدد وكذا الثوب والبدن . وزيادة ركن ونقصانه مع تجاوز محله ولو سهوا ، ونقصان ركعة أو أكثر سهوا ولم يذكر حتى أتى بالمنافي مطلقا ، دون المنافي عمدا خاصة على الأصح والكلام بحرفين فصاعدا غير قرآن ولا دعاء ولا ذكر عمدا ، ولو جوابا لمعصوم أو لأحد الأبوين أو مع الاكراه ، ومنه التسليم . وكذا الحرف المفهم ، والحرف بعده مدة ، وفي إشارة الأخرس المفهمة نظر . وتعمد القهقهة وإن لم يكن دفعها ، لا التبسم ، وكذا البكاء لأمور الدنيا دون الآخرة ، وتعمد الكتف إلا للتقية ، وتعمد الأكل والشرب المؤديين بالاعراض عن الصلاة ، لا نحو ازدراد ما بين أسنانه ، أو ابتلاع ذوب سكرة ، واستثني الشرب في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان إذا خشي فجأة الفجر بشرط عدم مناف غير الشرب . وكذا تعمد الانحراف عن القبلة يسيرا ، وتعمد ترك الواجب فعلا ، أو كيفية ، وزيادته ولو جاهلا بالحكم أو نسيانا له ، إلا الجهر والاخفات فيعذر الجاهل فيهما ، وكذا جاهل وجوب القصر والاتمام . ولو جهل كون الجلد والشعر والعظم من جنس ما لا يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة لو صلى في شئ منها ، وخرج بعض المتأخرين وجوب الإعادة بالمنافيات لحق آدمي مضيق ، وفيه ضعف .