المحقق الكركي

100

رسائل الكركي

وقيل : يمتدان بامتداد وقت الفضيلة ، وهو قوي . ويوم الجمعة يزيد أربعا ويصلي ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا عند قيامها ، وركعتين عند الزوال ، ويجوز تأخيرها عن العصر . وصلاة ست بين الفرضين ، ولو خرج وقت النافلة قود تلبس بركعة أتمها ، إلا يوم الجمعة . ووقت نافلة المغرب عند فراغها إلى ذهاب الحمرة المغربية ، ولا يزاحم بها ، ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها . وصلاة الليل والشفع والوتر بعد انتصافه ، وقربها من الفجر أفضل ، ويجوز تقديمها لعذر كما في الشاب والمسافر وقضاؤها أفضل ، ولو طلع الفجر وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد . ووقت نافلة الصبح بعد الفراغ من الليلية ، وتأخيرها إلى طلوع الفجر الأول أفضل ، ويمتد وقتها إلى الاسفار . ويجب معرفة الوقت باليقين ، ومع تعذره يكفي الظن المستفاد من الأمارات كالأوراد والأحزاب ، فإن طابق أو دخل الوقت عليه متلبسا أجزأت ، وإلا أعاد . والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت ، وكذا المحبوس والعامي . الثالث : ستر العورة : وهو شرط في الصلاة مع القدرة ، وفي غيرها الطواف إنما يجب مع ناظر يحرم التكشف له . وعورة الرجل هي القضيب والأنثيان والدبر ، والمرأة جميع رأسها مع الشعر والأذنين والعنق وبدنها ، وعدا الوجه والكفين من الزند والقدمين من مفصل الساق ، ظاهرهما وباطنهما ، نعم يجب ستر جزء من الكف والقدم من باب المقدمة ، كإدخال جزء من غير محل الفرض في الطهارات . والأمة المحضة والصبية لا يجب ستر رأسها ، والخنثى كالمرأة ، ولو تحرر