المتقي الهندي

678

كنز العمال

27950 عن أبي سلمة قال : حدثني نفيع أنه كان مملوكا وعنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا : طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة ( ق ) . 27951 عن سعيد بن المسيب قال : طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان ، فأنزله منزلة العبد ( ق ) . 27952 عن ابن عباس قال : طلاق العبد بيد سيده ، إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا ، وإن العبد له والأمة لغيره طلق السيد إن شاء ( عب ) . 27953 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : للأمة تطليقتان ولها قرء حيضتان ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( عد ، كر ) . 27954 عن أم سلمة أن غلاما طلق امرأته تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ( عب وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان متروك ) . 27955 عن ابن عمر قال : أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالمرأة يقول : إذا كانت الأمة تحت الحر طلاقها ثنتان ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثنتان وعدتها ثلاث حيض ( عب ) .