المتقي الهندي
656
كنز العمال
بامرأة مجح ( 1 ) على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن يلم بها قالوا : نعم قال فذكره . مر برقم 27837 / 27844 إن كل جارية لها حبل حرام على صابها حتى تضع ما في بطنها وإن كل حمار يعتمل عليه حرام لحمه ، وإن الثوم حرام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الثوم ، وأمر من أكله أن لا يخرج إلى المسجد حتى يذهب ريحه ( طب عن ابن عمر ) . 27845 لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره ( حم عن أبي هريرة ) . 27846 لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ( ق عن عامر مرسلا ) . 27847 لا تطأوا السبايا حتى يحضن ولا الحوامل حتى يضعن ، ولا تولهوا ( 2 ) والدا عن ولده ( قط في الافراد عن أنس ) .
--> ( 1 ) مجح : المجح : الحامل المقرب التي دنا ولادها . اه النهاية 1 / 240 . ب ( 2 ) تولهوا : في الحديث ( لا توله والدة عن ولدها ) أي لا يفرق بينهما في البيع . وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله . والوله : ذهاب العقل ، والتحير من شدة الوجد . ا ه النهاية 5 / 227 . ب