المتقي الهندي
649
كنز العمال
27816 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، فإنها لا تكتحل ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة من قسط ( 1 ) أو أظفار ( 2 ) ( حم ، ق ، د ، ن ، ه عن أم عطية ) ( 3 ) . الاكمال 27817 امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ( ت ( 4 ) : حسن صحيح ، ن ، ه ، ك عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد ) . 27818 امكثي في بيتك الذي أتاك نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ( حم ، طب ، ن عنها ) .
--> ( 1 ) قسط : القسط : ضرب من الطيب . ا ه النهاية 4 / 60 . ب ( 2 ) أظفار : الأظفار : جنس من الطيب لا واحد له من لفظه . ا ه النهاية 3 / 158 . ب ( 3 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب القسط للحادة عند الطهر 7 / 77 . ص ( 4 ) أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء أن تعتد المتوفى عنها زوجها رقم / 1204 / وقال حسن صحيح . ص