المتقي الهندي

647

كنز العمال

جده ) قال طلق رجل امرأته ألفا فأنطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه هل من مخرج قال فذكره . 27809 إن أحدهم يقول : قد نكحت قد طلقت وليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها ( طب عن أبي موسى ) . 27810 لم يقول أحدكم لامرأته : قد طلقت قد راجعتك ؟ ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها ( هق عن أبي موسى ) . 27811 مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ( ت ( 1 ) : حسن صحيح عن ابن عمر ) . 27812 لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء ( عد والديلمي عن جابر ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق السنة رقم / 1176 / وقال حسن صحيح . ص ( 2 ) وهكذا أورده الترمذي قريبا من لفظه ومعناه كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم / 1195 / وقال ضعيف . ص