المتقي الهندي
645
كنز العمال
27799 لا طلاق قبل ملك ، ولا قصاص فيما دون الموضحة ( 1 ) من الجراحات ( ق عن طاوس مرسلا ) . 27800 من طلق ما لا يملك فلا طلاق له ، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ، ومن حلف على معصية فلا يمين له ، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له ( ك ، ق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ) . 27801 ما بال أقوام يزوجون عبيدهم وإماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق ( هق عن ابن عباس ) . 27802 من قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله ، فلا شئ عليه ( عد ، هق عن ابن عباس ) . 27803 إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله لم تطلق ، وإذا قال لعبده : أنت حر إن شاء الله فإنه حر ( الديلمي عن معاذ ) . 27804 إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله إلى سنة
--> ( 1 ) الموضحة : هي التي تبدي وضح العظم : أي بياضه . اه النهاية 5 / 196 . ب