المتقي الهندي
642
كنز العمال
أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ( ه عن ابن عباس ) . 27781 يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ( خ ، د ، ن ، ه عن ابن عباس ) ( 1 ) . 27782 لا طلاق قبل النكاح ، ولا عتاق قبل ملك ( ه عن المسور ) . 27783 لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ( 2 ) ( حم ، د ، ( 3 ) ، ك عن عائشة ) . 27784 لا طلاق إلا لعدة ، ولا عتاق إلا لوجه الله ( طب عن ابن عباس ) .
--> ( 1 ) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة . ( 7 / 62 ) . ص ( 2 ) إغلاق : أي في إكراه ، لان المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه ، كما يغلق الباب على الانسان . قال الهروي : وقيل معناه : لا تغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شئ ، لكن يطلق طلاق السنة ) . ا ه النهاية 3 / 380 . ب ( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق على غضب رقم / 2179 / وقال المنذري في عون المعبود ( 6 / 262 ) وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف . ص