المتقي الهندي

631

كنز العمال

العصر فتغتسلي لهما جميعا وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين لهما جميعا وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر ثم تصلين وكذلك فافعلي ، وصومي إن قدرت على ذلك وهذا أعجب الامرين إلي ( حم ، عب ، ش ، د ، ت ( 1 ) : حسن صحيح ، ه‍ ، ك ) . 27742 عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة ؟ قال : لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة ، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير ( ش ) . 27743 عن ابن عباس قال : إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرئها ( 2 ) التي كانت تقعد بعده يوما أو يومين وتؤخر الظهر إلى العصر ،

--> ( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب المستحاضة رقم / 118 / وقال حسن صحيح . ص ( 2 ) أقرائها : قد تكررت هذه اللفظة في الحديث مفردة ومجموعة ، والمفردة فتح القاف وتجمع على أقراء وقروء ، وهو من الأضداد يقع على الطهر وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجار ، وعلى الحيض ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق والأصل في القرء : الوقت المعلوم فلذلك وقع على الضدين ، لان لكل منهما وقتا ، وأقرأت المرأة إذا طهرت وإذا حاضت ، وهذا الحديث أراد بالأقراء فيه الحيض ، لأنه أمرها فيه بترك الصلاة . اه‍ النهاية 4 / 32 . ب