المتقي الهندي
624
كنز العمال
27707 عن أبي الجوزاء قال : كان عمر ينهى النساء أن ينمن عند العشاء أو عن العشاء مخافة الحيض صلى الله عليه وآله . 27708 عن محمد بن سيرين قال : نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترجله الحائض ويقول : إن حيضتها ليست في يدها ( ش ) . 27709 ( مسند عائشة رضي الله عنها ) عن معاذة العدوية قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ( عب ، ص ) . 27710 ( أيضا ) كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمر امرأة منها أن تقضي الصلاة ( عب ) . 27711 عن ابن عباس قال : إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر ، وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء ( ض ) . 27712 عن عائشة أنها كانت إذا جاءها النساء فسألتها عن الحيضة تقول : وليكن لا تصلين حتى ترين القصة ( 1 ) البيضاء صلى الله عليه وآله .
--> ( 1 ) القصة : هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشى بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة . ا ه النهاية 4 / 71 . ب