المتقي الهندي
578
كنز العمال
ودلوان ، فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح ( عب ) . 27501 عن معاذ بن العلاء وهو أخو عمرو بن العلاء عن أبيه عن جده قال : أقبلت مع علي بن أبي طالب إلى الجمعة وهو ماش فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين ، فخلع نعليه وسراويله فخاض ، فلما جاوز لبسه سراويله ونعليه ، ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه ( ق ) . ذيل المياه 27502 عن علي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ ( قط ) ( 1 ) . الماء المستعمل 27503 ( مسند أبي هريرة ) سئل أبو هريرة عن سؤر طهور المرأة تطهر منه فقال : أن كنا لننفر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا ( ش ) .
--> ( 1 ) ذكر البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ( 1 / 9 ) الوضوء من أداوة فيها نبيذ . . ] وقال ابن التركماني في ذيله الجوهر النقي : ( 1 / 9 ) أخرجه بهذا الطريق الدارقطني ثم قال علي بن زيد ضعيف وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة ص .