المتقي الهندي

576

كنز العمال

27488 ( أيضا ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بماء أفضلت السباع ( عب وهو حسن ) . 27489 ( أيضا ) كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أرض المشركين فلا نمتنع أن نأكل من آنيتهم ونشرب في أسقيتهم ( ش ) . 27490 ( مسند أبي سعيد ) أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو شرب من غدير كان يلقى فيه لحوم الكلاب والجيف فذكر له ذلك فقال : إن الماء لا ينجسه شئ ( عب ) . 27491 ( مسند أبي سعيد ) قيل : يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شئ ( ش ) . 27492 عن عبد الله بن سرجس قال : لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فإذا خلت به فلا تقربه ( عب ) . 27493 عن أبي هريرة أنه سئل عن سؤرة الحوض تردها الكلاب ويشرب فيها الحمار فقال : لا يحرم الماء شئ صلى الله عليه وآله . 27494 عن ابن عباس قال : إن الماء يطهر ولا يطهر ( عب ) .