المتقي الهندي

48

كنز العمال

24873 لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال ، فإنهما ناكبان ( 1 ) عن الحق ماداما على صرامهما ، وإن أولهما فيئا ( 2 ) يكون سبقة بالفئ كفارة له ، وإن سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه السلام ردت عليه الملائكة ويرد على الآخر الشيطان ، وإن ماتا على صرامهما لم يدخله الجنة جميعا أبدا . ( حم طب هب عن هشام بن عامر ) . 24874 لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق يسبق إلى الجنة . ( ابن النجار عن أبي هريرة ) . 24875 لا يحل لمؤمن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام ، فإذا مر ثلاثة لقيه فسلم عليه فإن رد فقد اشتركا في الاجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه . ( ق عن أبي هريرة ) . 24876 لو أن رجلين دخلا في الاسلام فاهتجرا كان أحدهما خارجا من الاسلام حتى يرجع الظالم . ( ك عن ابن مسعود ) . 24877 ما تواد اثنان في الاسلام فيفرق بينهما إلا من ذنب يحدثه أحدهما . ( هناد عن أبي هريرة ) .

--> ( 1 ) ناكبان : نكب عن الطريق : وبابه نصر . المختار [ 537 ] ب . ( 2 ) فيئا : فاء : رجع ، وبابه باع . المختار [ 406 ] ب .