المتقي الهندي
416
كنز العمال
26754 قولي لها : فلتدع الصلاة في كل شهر أيام أقرائها ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا ، ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف ولتحتش فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق أنقطع ( ك ( 1 ) عن عائشة ) . ( النفاس وبعض أحكام الحيض ) 27855 إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل ( ك ( 2 ) عن معاذ ) . 26756 ما فوق الإزار حلال وما تحت الإزار منها حرام يعني من الحائض . ( طب عن عبادة بن الصامت ) . 26757 ما فوق الإزار ، والتعفف عن ذلك أفضل . ( د ( 3 ) عن معاذ ) .
--> ( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ( 1 / 175 ) وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وقال الذهبي : مرسل . ص . ( 2 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ( 1 / 176 ) وقال الحاكم : فيه الأسود بن ثعلبة شامي معروف والحديث غريب ووافقه الذهبي . ص ( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم ( 210 ) وقال أبو داود : وليس بالقوي وقال المنذري : الحديث ضعيف . عون المعبود ( 1 / 363 ) ص .