المتقي الهندي
397
كنز العمال
26660 إذا بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شئ . ( قط عن أبي هريرة ) . 26661 إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث . ( عد ( 1 ) عق قط عن جابر ) . 26662 إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس . ( د ، ه ، ك عن ابن عمر ) . مر برقم [ 26658 ] . 26663 اغتسلوا من البحر وتوضؤوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته . ( تخ ك هق في المعرفة عن أبي هريرة ) . 26664 إن الماء لا ينجسه شئ ( ه عن جابر ، حم ، ن عن ابن عباس ) . 26665 إن الماء ليس عليه جنابة ولا ينجسه شئ . ( حم عن ميمونة ) . 26666 الماء طهور ولا ينجسه شئ . ( حم عن أبي سعيد ، ن حب ك عن ابن عباس ) .
--> ( 1 ) تعقب السيوطي هذا الحديث في كتابه اللآلئ ( 2 / 3 ) فقال : لا يصح خلط فيه القاسم ، ثم قال : وورد ذلك أيضا عن أبي هريرة موقوفا أخرجه الدارقطني . ص .