المتقي الهندي

395

كنز العمال

الباب الخامس في المياه والتيمم والمسح على الخفين والحيض والاستحاضة والنفاس والدباغة وفيه خمسة فصول الفصل الأول ( في المياه ) 26648 الماء لا ينجسه شئ . ( طس عن عائشة ) . 26649 الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه ( قط عن ثوبان ) . 26650 ماء البحر طهور . ( ك عن ابن عباس ) ( 1 ) . 26651 إن الماء طهور لا ينجسه شئ . ( حم 3 ( 2 ) قط هق عن أبي سعيد ) .

--> ( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ( 1 / 140 ) : وهو صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . ص . ( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شئ رقم ( 66 ) وقال : حسن . ص .