المتقي الهندي
385
كنز العمال
26593 لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة ، ولا فوق سطح لا يواريه ، فإن لم يكن يرى فإنه يرى . ( ه عن ابن مسعود ) . 26594 وأي وضوء أفضل من الغسل . ( ك عن ابن عمر ) . 26595 إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة ( د ( 1 ) ت ه عن أبي هريرة ) . 26596 الغسل صاع ، والوضوء مد . ( طس عن ابن عمر ) ( 2 ) ( الاكمال ) 26597 أما أنا فأتوضأ وضوئي للصلاة ، ثم آخذ ملء كفي ثلاث مرات فأصب على رأسي ثم أغتسل ، وفي لفظ : ثم أفيض بعد على سائر جسدي ، ( طب عن جبير بن مطعم قال : ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة قال : فذكره ) . 26598 إن الله لا يستحيي من الحق أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا فأغتسل أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي ، ثم ذكر الغسل : وأما الماء
--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة رقم ( 248 ) وقال أبو داود : الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف . ص . ( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب ما يجزئ من الماء في الوضوء رقم ( 92 و 93 ) ص .