المتقي الهندي

361

كنز العمال

26459 نهى أن يستقبل القبلتين ببول أو غائط . ( حم ، د ، ه‍ عن معقل الأسدي ) . 26460 نهى أن يبال في قبلة المسجد . ( د في مراسيله عن أبي مجلز مرسلا ) ( الاكمال ) 26461 إذا بال أحدكم أو تغوط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها بفرجه . ( مالك والشافعي طب ت في المعرفة عن أبي أيوب ) . 26462 إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ( طب عن سهل بن سعد ) . 26463 إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه ( مالك والشافعي طب ق في المعرفة عن أبي أيوب ) . 26464 إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله فلا يستقبلن القبلة وأتقوا مجالس اللعن : الظل والماء وقارعة الطريق . ( حب بن إسماعيل الكرماني في مسائله والطبري في تهذيبه عن سراقة بن مالك وضعف وقال أبو حاتم : إنما يروونه موقوفا وأسنده عب بآخره ) . 26465 إذا أتيتم الغائط لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا . ( ص خ م د ت ن عن أبي أيوب