المتقي الهندي
336
كنز العمال
في الصلاة ، ومن خروج الدم . ( هق وضعفه عن أبي هريرة ) . 26310 الحدث حدثان : حدث اللسان ، وحدث الفرج ، وليسا سواء ، حدث اللسان أشد من حدث الفرج ، وفيهما الوضوء ، ( الديلمي عن ابن عباس ) . 26311 إنما علينا الوضوء فيما يخرج وليس علينا فيما يدخل . ( طب عن أبي أمامة ) . ( مس الفرج من الاكمال ) . 26312 أجل ، ولكني مسست ذكري فنيت أن أتوضأ . ( عب عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم عاد لها ، فقيل له : إنك قد كنت صليت قال : فذكره ) . 26313 إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ . ( الشافعي هق في المعرفة عن جابر ) ( 1 ) . 26314 إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فلا يصل حتى يتوضأ . ( ك عن بسرة بنت صفوان ) . 26314 إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فلا يصل حتى يتوضأ . ( ك عن بسرة بنت صفوان ) . 26315 إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء . ( ه عن جابر ) .
--> ( 1 ) مر عزو هذا الحديث برقم [ 26268 ] . راجع معرفة السنن والآثار ( 1 / 327 ) تجد بغيتك . ص .