المتقي الهندي
238
كنز العمال
أمسك على نفسه ، وإن أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه . ( حم عن ابن عباس ) . 25819 ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكله . ( خ م ت عن عدي بن حاتم ) قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال فذكره . 25820 إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل . ( ت حسن صحيح عن عدي بن حاتم ) . 25821 كل ما ردت عليك قوسك وإن توارى عنك بعد أن لا ترى فيه أثر سهم أو نصل . ( طب عن أبي ثعلبة ) . 25822 ما أمسك عليك فكل . ( ت عن عدي بن حاتم ) قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البازي قال : فذكره . 25823 كل ما أمسكت عليك قوسك ويدك ، قال : ذكي وغير ذكي ؟ قال ذكي وغير ذكي قال : وإن تغيب عني ؟ قال : وإن تغيب عنك ما لم يصل ( 1 ) أو تجد فيه أثر غير سهمك . ( حم عن ابن عمرو ) لعل هوام الأرض قتله في الصيد يتوارى عن صاحبه . ( طب عن أبي رزين ) .
--> ( 1 ) يصل : أي ما لم ينتن . يقال صل اللحم وأصل . هذا على الاستحباب فإنه يجوز أكل اللحم المتغير الريح إذا كان ذكيا . النهاية [ 3 / 48 ] ب .