المتقي الهندي

186

كنز العمال

والاسلام وحق القرابة ، وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الاسلام ، والذي له حق واحد فالجار الكافر له حق الجوار ، قلنا : يا رسول الله فنطعمهم من نسكنا قال : لا تطعموا المشركين شيئا من النسك . ( عد هب وقال : فيه سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه والثلاثة ضعفاء غير أنهم متهمين بالوضع ) . مر برقم ( 24891 ) . 25614 يا أبا ذر إذ طبخت فأكثر المرق وتعاهد جيرانك . ( ط ، حم ، خ في الأدب ، م ، ق ، ن والدارمي وأبو عوانة عنه ) . مر برقم ( 24889 ) . 25615 عن أبي هريرة قال : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل الخيرات وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا خير فيها هي من أهل النار ، وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بالأثوار من الأقط ( 1 ) ولا تؤذي أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي من أهل الجنة . ( هب ط ) .

--> ( 1 ) بالأثوار من الأقط : الأثوار جمع ثور وهي قطعة من الأقط ، وهو لبن جامد مستحجر ومنه الحديث " توضأوا مما مست النار ولو من ثور أقط " يريد غسل اليد والفم منه . النهاية ( 1 / 228 ) ب . وتصدق أي تتصدق .