المتقي الهندي

108

كنز العمال

25215 من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ، ولو أنه حين أدخل بصره أستقبله رجل ففقأ عينه ما عيرت ( 1 ) عليه ، وإن مر رجل على باب لا ستر له مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت . ( ت عن أبي ذر ) ( 2 ) . 25216 أيما رجل كشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له أتى حدا له أن يأتيه ، ولو أن رجلا فقأ عينه لهدرت ، ولو أن رجلا مر على باب لا ستر له فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة

--> ( 1 ) ما عيرت عليه : أي ما نسبته إلى العيب ، قال الطيبي يحتمل أن يراد به العقوبة المانعة عن إعادة الجاني . فالمعنى فقد أتى موجب حد على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كما ذهب إليه الأشرف والمظهر ، وإن يراد به الحاجز بين الموضعين كالحمى ، فقوله ( لا يحل ) صفة فارقة تخصص الاحتمال الثاني بالمراد ، ويدل عليه ايقاع قوله ( وإن مر رجل على باب لا ستر له ) مقابلا لقوله " من كشف سترا " الخ . تحفه الأحوذي ( 7 / 487 ) ب . ( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الاستئذان باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت رقم ( 2707 ) وقال : غريب . في المتون : لفظ ما غيرت عليه وفي شرح تحفة الأحوذي ما عيرت عليه . راجع شرح الترمذي تحفة الأحوذي ( 7 / 487 ) ص .