المتقي الهندي

31

كنز العمال

( فصل في أوقات الصلاة . مجتمعة ) 21724 عن أبي العالية الرياحي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ، وصل العصر إذا تصوبت الشمس وهي بيضاء نقية ، وصل المغرب إذا وجبت الشمس وصل العشاء إذا غاب الشفق أي حين شئت ، فكان يقال إلى نصف الليل درك ( 1 ) وما بعد ذلك تفريط ، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة ، وأطل القراءة ، واعلم أن جمعا بين الصلاتين من غير عذر من لكبائر . ( عب ش : وهو صحيح ) . 21725 عن أبي مهاجر قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر حين تزول الشمس ، والعصر والشمس حية بيضاء نقية ، وصل المغرب حين تغيب الشمس ، وصل العشاء حين يغيب الشفق إلى نصف الليل الأول ، فان ذلك سنة والفجر بسواد أو بغلس وأطل القراءة . ( الحارث ) . 21726 عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر إذا زاغت الشمس ، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة ،

--> ( 1 ) درك : الادراك : اللحاق ، يقال : مشى حتى أدركه اه‍ المختار [ 159 ] ب .