المتقي الهندي

9

كنز العمال

17711 إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ( ت ( 1 ) : حسن صحيح ق عن جابر ، طب عن زيد بن ثابت ) . 17712 من باع أرضا أو دارا فان جار الأرض وجار الدار هو أحق بابتياعها إذا قام بثمنها . ( طب عن سمرة ) . 17713 من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه . ( ت : منقطع ، ك عن جابر ) . 17714 من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرض عليه . ( الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر ) . 17715 الجار أحق بصقبه ما كان . ( الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر ) . 17716 قضى في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . ( حم ن عن جابر ) .

--> ( 1 ) : أخرجه أبو داود كتاب الإجارة باب في الشفعة رقم ( 3497 ) . والترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء إذا وحدت الحدود رقم ( 1370 ) . وقال : حسن صحيح . ص .