المتقي الهندي
6
كنز العمال
17693 لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ، ولا لصغير ولا لغائب . ( ه عن ابن عمر ) ( 1 ) . 17694 الشفعة فيما لم تقع الحدود فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ( طب عن ابن عمر ) . 17695 الشعفة في العبيد وفي كل شئ . ( أبو بكر في الغيلانيات عن ابن عباس ) . 17696 إذا أراد أحدكم أن يبيع عقارا فليعرضه على جاره . ( ع عد عن ابن عباس ) . 17697 جار الدار أحق بدار الجار . ( ن ع حب عن أنس ، حم د ( 2 ) ت عن سمرة ) . 17698 جار الدار أحق بالشفعة . ( حم طب عن سمرة ) . 17699 جار الدار أحق بالدار من غيره . ( ابن سعد عن الشريد ابن سويد )
--> ( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الشفعة باب طلب الشفعة رقم ( 2501 ) والحديث ضعيف . ص . ( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في الشفعة رقم ( 1368 ) وقال : حسن صحيح . وأبو داود كتاب الامارة باب في الشفعة رقم ( 3500 ) ص .