المتقي الهندي
5
كنز العمال
17688 أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه . ( ن عن جابر ) . 17689 من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه . ( حم ت ( 1 ) ك عن جابر ) . 17690 من كان له شريك في ربعة ( 2 ) أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فان رضي أخذ وإن كره ترك . ( م عن جابر ) ( 3 ) 17691 من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه . ( ه عن جابر ) ( 4 ) . 17692 من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره . ( ه عن ابن عباس ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك رقم ( 1312 ) هذا حديث اسناده ليس بمتصل . ص . ( 2 ) ربعة : الربعة : إناء مربع كالجونة وهي أخص من الربع ، والربع : المنزل ودار الإقامة . النهاية ( 2 / 189 ) ب . ( 3 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة رقم ( 133 / 1608 ) ص ( 4 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم ( 2492 و 2493 ) وقال : اسناده صحيح ورجاله ثقات . ص . ( 5 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم ( 2492 و 2493 ) وقال : اسناده صحيح ورجاله ثقات . ص .