المتقي الهندي

38

كنز العمال

الباب الثاني ( في شمائل تتعلق بالعبادات ) وفيه ستة فصول الفصل الأول ( في الطهارة وما يتعلق بها ) 17834 كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه . ( حم د ( 1 ) ن ه‍ ك عن الحكيم بن سفيان ) . 17835 كان إذا توضأ فضل موضع سجوده بماء حتى يسيله على موضع سجوده . ( طب عن الحسن ، ع ( 2 ) عن الحسين ) . 17836 كان إذا توضأ حرك خاتمه . ( ه‍ عن أبي رافع ) ( 3 ) . 17837 كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه . ( قط عن جابر ) .

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الانتضاح رقم ( 166 و 167 ) والنسائي كتاب الطهارة باب النضج رقم ( 134 و 135 ) . وورد في المطبوع : عن الحكيم بن سفيان ، والصواب : الحكيم بن سفيان . ص . ( 2 ) في مسند أبي يعلى : كان يتوضأ فيغسل موضع سجوده بالماء حتى يسيله على موضع السجود . ( 3 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الطهارة باب تخليل الأصابع رقم ( 449 ) ص .