المتقي الهندي
17
كنز العمال
17754 لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الاسلام فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها . ( الشيرازي في الألقاب ق عن أبي هريرة ) . 17755 لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر ( 1 ) على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم . ( عب حم عن ابن عمرو ) . 17756 لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، واليمين على المدعى عليه . ( د في مراسيله هق عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، مرسلا ) . 17757 لا تجوز شهادة محدود في الاسلام . ( ابن جرير عن ابن عمر ) . 17758 لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد . ( ق عن ابن عمر ) . 17759 لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا محدث في الاسلام ولا محدثة . ( عب - عن عمر بن عبد العزيز ، بلاغا ) .
--> ( 1 ) غمر : الغمر بالكسر : الحق . النهاية ( 3 / 384 ) ب .