المتقي الهندي

99

كنز العمال

الاحصار ( 12225 - ) من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى من قابل . ( حم 4 ك عن الحجاج بن عمر بن غزية ) . حج الصبي والأعرابي والعبد ( 12226 - ) إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل ، وإذا عقل فعليه حجة أخرى ، وإذا حج الاعرابي فهي له حجة ، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى . ( ك عن ابن عباس ) ( 1 ) ( 12227 - ) أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم أعتق فعلية أن يحج حجة أخرى . ( خط والضياء عن ابن عباس ) .

--> ( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحج ( 1 / 481 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على التصحيح ا ه‍ ص .