المتقي الهندي

97

كنز العمال

الفصل الثامن في أحكام متفرقة تتعلق بالحاج نسك المرأة ( 12216 - ) إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت . ( حم د عن ابن عباس ) . ( 12217 - ) إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت . ( ق د ن عن عائشة ) . ( 12218 - ) أن هذا أمر كتبه الله على بنا ت آدم فاغتسلي ، وأهلي بالحج ، وأقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، وتصلي . ( حم م د عن جابر ) . ( 12219 - ) ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها . ( طب هق عن ابن عمر ) . ( 12220 - ) المحرقة لا تنتقب ولا تلبس القفازين . ( د عن ابن عمر ) ( 1 )

--> ( 1 ) رواه أبو داود كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم ، رقم ( 1808 ) و 1809 ) ص .