المتقي الهندي

95

كنز العمال

( 12209 - ) العتيرة حق . ( حم ن عن ابن عمر ) . ( 12210 - ) لا فرع ( 1 ) ولا عتيرة . ( حم ق ه‍ عن أبي هريرة ) . ( 12211 - ) على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب ، وفي كل أضحي شاة . ( طب عن مخنف بن سليم ) . ( 11212 - ) من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر وفي الغنم أضحيتها ، ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . ( حم حل د ن ك عن الحارث ابن عمر السهمي ) . ( 12213 - ) في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فان ذلك هو خير ( حم د ن ه‍ عن نبيشة ) . ( 12214 - ) الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا شفريا ( 2 )

--> ( 1 ) لا فرع : الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه ا ه‍ الترمذي كتاب الأضاحي باب ما جاء في الفرع والعتيرة رقم 1512 . ب . ( 2 ) رواه أبو داود كتاب الأضاحي باب في العقيقة رقم ( 2825 ) . وورد في لفظ الحديث : شفربا ، ووضح في عون المعبود شرح سنن أبي داود ( 8 / 44 ) . فقال : هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ ، والصواب : " زخريا " : بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم ياء مشددة يعني الغليظ يقال : صار ولد الناقة زخريا إذا غلظ جسمه واشتد لحمه . وهذا الحديث لفظ الحاكم في المستدرك ( 4 / 236 ) وقال الذهبي : صحيح ا ه‍ ص .