المتقي الهندي

92

كنز العمال

( 12199 - ) لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام . ( حم م ت عن ابن عمر ) . ( 12200 - ) إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة ، فكلوا وادخروا وائتجروا ( 1 ) ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله . ( د عن نبيشة ) . ( 12201 - ) إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، كيما تسعكم لقد جاء الله بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا ، فان هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله . ( حم ه‍ عن نبيشة ) . ( 12202 - ) إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا ، فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدالكم ، وذكرت لكم أن لا تنتبذوا ( 2 ) في الظروف الدباء والمزفت والنقير والحنتم ، انتبذوا فيما رأيتم ، واجتنبوا

--> ( 1 ) وائتجروا : " وفيه من يتجر على هذا فيصلي معه " هكذا يرويه بعضهم وهو يفتعل من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب ، ولا يكون من الاجر على هذه الرواية لان الهمزة لا تدغم في التاء ، وإنما يقال فيه يأتجر ( 1 / 182 ) النهاية . والحديث رواه أبو داود كتاب الأضاحي ( 2796 ) ب ( 2 ) إن هذه الألفاظ فسرت في رواية الترمذي كتاب الأشربة ، باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير رقم ( 1868 ) . الحنتم : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة . الدباء : ونهى عن الدباء وهي القرعة . النقير : ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسح نسحا . المزفت : ونهى عن المزفت وهي المقير : أي المطلى بالقار أي الزفت . وقوله في الظروف : جمع ظرف وهو الوعاء بدليل الحديث في الترمذي كتاب الأشربة باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف رقم [ 1869 ] : " إني كنت نهيتكم عن الظروف ، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام " . هجرا : أي فحشا ، يقال : أهجر في منطقه يهجر أهجارا إذا أفحش اه‍ ( 5 / 245 ) النهاية . ب .