المتقي الهندي

83

كنز العمال

( 12149 - ) من لبد ( 1 ) رأسه للاحرام فقد وجب عليه الحلاق ( عد ق عن ابن عمر ) . ( 12150 - ) لا توضع النواصي إلا لله في حج أو عمرة وهي فيما سوي ذلك مثله . ( الشيرازي في الألقاب حل عن ابن عباس ) . ( 12151 - ) لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة . ( قط في الافراد عن جابر ) .

--> ( 1 ) من لبد وتلبيد الشعر : أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام ، لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر : وإنما يلبد من يطول مكثه في الاحرام ، ومنه حديث عمر رضي عنه " من لبد أو عقص فعليه الحلق " ( 4 / 225 ) النهاية ب .