المتقي الهندي
34
كنز العمال
( 11928 - ) السراويل لمن لا يجد الإزار ، والخف لمن لا يجد النعلين . ( د عن ابن عباس ) . ( 1 ) ( 11929 - ) المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين . ( د عن ابن عباس ) ( 2 ) ( 11930 - ) المحرم إذ لم يجد النعلين لبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . ( ق عن ابن عمر ) . ( 11931 ) إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين . ( حم ش عن ابن عباس ) . ( 11932 ) البس الإزار والرداء والنعلين ، فإن لم يكن إزار فسراويل ، فإن لم يكن نعلان فخفان ولا يلبس البرنس ولا ثوب مسه الورس والزعفران . ( كر عن ابن عمر ) أن رجلا سأل النبي عليه السلام ما نلبس إذا أحرمنا ؟ قال : فذكره .
--> 1 ) رواه أبو داود في كتاب الحج - باب ما يلبس المحر رقم ( 1812 ) . اه . ص 2 ) هذا الحديث لفظ الترمذي عن ابن عباس كتاب الحج - باب ما جاء في السراويل رقم ( 834 ) ولكن لفظ أبو داود من سننه كتاب الحج باب ما يلبس المحرم - المحرمة - رقم ( 1809 ) اه ص .