المتقي الهندي

335

كنز العمال

ق 4 عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ) . ( 13103 - ) إذا أتى الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان . ( هق عن أبي موسى ) . ( 13104 - ) إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ( 1 ) ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر . ( حم ق د ت عن أبي هريرة وزيد بن خالد ) ( 2 ) . ( 13105 - ) إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير . ( حم عن عائشة ) ( 3 ) . ( 13106 - ) كفى بالسيف شاهدا . ( ه‍ عن سلمة بن المحبق ) .

--> ( 1 ) ولا يثرب : أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب . ا ه‍ النهاية ( 1 / 209 ) ب . ( 2 ) رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء رقم ( 1440 ) وقال : حسن صحيح . رواه أبو داود كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن رقم ( 4446 ) وقال المنذري : أخرجه مسلم ، والنسائي وابن ماجة وأخرجه البخاري تعليقا . عون المعبون ( 12 / 168 ) . وابن ماجة كتاب الحدود باب إقامة الحدود على الإماء رقم ( 2566 ) . وقال في الزوائد : في اسناده عمار بن أبي فروة - ضعيف . ص . ( 3 ) الضفير : الحبل المفتول من الشعر . اه‍ النهاية ( 3 / 93 ) ب .